القانون رقم /32/ لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة خامسة قانون رقم /32/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ
القانون رقم 32 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1439 هجري الموافق 22-10-2017 ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة 1 يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة خامسة. المادة2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 6-2-1439 هجري الموافق لـ 26-10-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|