المرسوم /226/ لعام 2017 القاضي بحل مجلس بلدية متن الساحل بمحافظة طرطوس مرسوم رقم /226/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 226 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته. يرسم ما يلي : المادة 1 يُحل مجلس بلدية متن الساحل بمحافظة طرطوس. المادة 2 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 22 / 10 /1438 هجري الموافق لـ 16 / 7 /2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|