المرسوم التشريعي /26/ لعام 2017 القاضي بجواز إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية أو إعفاء عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية نتيجة صدور تقرير تفتيشي يوصي بإعفائه معتمد من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 26 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يجوز بمرسوم إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية (مدينة - بلدة - بلدية) أو إعفاء عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية (محافظة - مدينة - بلدة - بلدية) نتيجة صدور تقرير تفتيشي يوصي بإعفائه معتمد من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو على تقرير صادر عن لجنة تحقيق تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة طوال فترة سريان أحكام المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2016 . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 24 / 11 / 1438 هجري الموافق لـ 17 / 8 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|