المرسوم رقم /157/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة مرسوم رقم /157/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم /157/
يرسم ما يلي..
يحدث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة. المادة /2/ يهدف المعهد إلى.. أ/ النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب/ منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج/ إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د/ تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها. ه/ الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية. المادة /3/ تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص.. أ/ الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب/ تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج/ تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د/ قواعد قبول الطلاب. ه / وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين. المادة /4/ يقبل في المعهد حملة الاجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. المادة /5/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 5-9- 1438 هجري الموافق ل 31-5-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|