المرسوم رقم /139/ لعام 2017 القاضي بإحداث محكمة بداية جمركية ومحكمة استئناف جمركية للنظر بالقضايا الجمركية في عدلية حماه مرسوم رقم /139/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 139 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته. وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /522/ تاريخ 12/3/2017 . يرسم ما يلي : المادة 1 تُحدث محكمة بداية جمركية ومحكمة استئناف جمركية للنظر بالقضايا الجمركية في عدلية حماه ويتم ملء وظائفهما من الملاك العددي لعدلية حماه . المادة 2 يٌعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم . المادة 3 يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمتين المحدثتين بهذا المرسوم حين افتتاحهما بقرار من وزير العدل . المادة 4 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 17 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 14 / 5 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|