المرسوم رقم /143/ لعام 2017 القاضي بالإلغاء المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية وتحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية مرسوم رقم /143/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 143 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته. وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /523/ تاريخ 12/3/2017 . يرسم ما يلي : المادة 1 يُلغى المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية. المادة 2 تحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية. المادة 3 يُعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم . المادة 4 يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل . المادة 5 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 24/8/1438 هجري الموافق لـ 21/5/2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|