المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2017 المتضمن تعديل المادة /7/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 18 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل المادة /7/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي: تخضع كل سفينة يزيد محمولها القائم على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية إلى الرسوم الآتية : أ - رسم الوصول : 1- ليرة سورية للسفينة السورية وخمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل. 2- نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاث سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ألف طن مسجل ولا يتجاوز ثلاثة آلاف طن مسجل. 3- ربع ليرة سورية للسفينة السورية وسنتان أمريكيان أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ثلاثة آلاف طن مسجل . ب - رسم الغادرة : لا يتحقق رسم المغادرة على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو تشجيعاً للصادرات ولزيادة الحركة الملاحية. ج - رسم المنائر: 1- ليرة سورية للسفينة السورية وستة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل. 2- نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة الذي يزيد على ألف طن مسجل. المادة 2 تعدل الفقرة /د/ من المادة /17/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي: د - 1 - يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة أحد الأعمال الواردة في هذه المادة رسم مقطوع وفق الآتي :
2- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال والمهن الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /17/ ويستوفى ذات الرسم عند التجديد السنوي. المادة 3 تعدل المادة /22/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي: يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر250) ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الأعمال الآتية : 1- بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافاً لهذا القانون. 2- ممارسة أي من الأعمال الخاضعة للترخيص . وتضاعف الغرامة في حال التكرار . المادة 4 تعدل المادة /23/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي: يعاقب بغرامة مالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفن في المياه الإقليمية السورية وعند دخولها الميناء وعند تحميلها وعند وقوفها في الميناء أو منطقة الانتظار، وأثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم وفق الحالات التالية : أ- أربعمائة ألف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية الإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة للدخول إلى الموانئ السورية والخروج منها وأربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية . ب- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة . ج- عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثون دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن من الحمولة الزائدة أدى إلى غمر خط الشحن النظامي بالماء عند دخول السفينة أو مغادرتها الميناء وتلزم بإزالة المخالفة . د- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها إذناً مسبقاً من سلطة الميناء أو دخولها أحواض الموانئ دون مرشد . هـ - مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن تقديم السفينة بيانات غير صحيحة إلى سلطة الميناء أو المماطلة في تقديمها ، وتضاعف الغرامة للسفن الأجنبية في حال ثبوت وجود نية جرمية وتحال هذه المخالفة إلى القضاء. و- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند عدم إنارتها ليلاً وفق القواعد الدولية. ز- مائة وخمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية :
ح- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن مباشرة أعمال الإصلاح والدهان والمراشمة على بدن السفينة من الخارج قبل موافقة سلطة البناء. ط- خمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية :
ي - ثلاثون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وسبعمائة وخمسون ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية :
المادة 5 تلغى المادة /29/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 . المادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 5 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 2 / 5 /2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|