المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم /17/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي .. المادة 1 يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا وذلك وفق الجدول التالي..
المادة 2 أ -يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وذلك وفق الجدول التالي..
ب- يحدد عدد الأقساط ب 36 ستة وثلاثين قسطا شهريا كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية. المادة 3 لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 4 يفوض مديرو فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على تقسيط الديون وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 5 يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا. المادة 6 يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 7 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 27-7-1438هجري الموافق لـ 24-4-2017ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|