المرسوم رقم /75/ لعام 2017 القاضي بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم " جامعة الأخطل الدولية الخاصة " مرسوم رقم /75/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 75 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته ، المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية . وعلى طلب شركة رنيو للمؤسسات التعليمية والتربوية المحدودة المسؤولية . وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي . يرسم ما يلي : المادة 1 يُرخص بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم " جامعة الأخطل الدولية الخاصة " مقرها الرئيس مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ، وفرع لها في مدينة معرة صيدنايا في محافظة ريف دمشق ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير . المادة 2 أ- تتكون الجامعة من الكليات والاختصاصات الآتية :
ب)- يتكون فرع الجامعة من الكليات والاختصاصات الآتية :
ج) - يجوز إحداث كليات واختصاصات جديدة أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة . د)- يجوز إحداث دراسات تأهيل وتخصص (دبلوم - ماجستير) ودراسات عليا (ماجستير - دكتوراه) في الاختصاصات التي تتناسب مع الاختصاصات التي تمنحها الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة . هـ)- يراعى في الإحداثات المذكورة في الفقرتين /ج - د/ السابقتين توافر الإمكانات المادية والبشرية في الجامعة وبما يتناسب مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي وخططها التنفيذية وخطط التنمية وحاجة سوق العمل . و)- يتم افتتاح كل من المقر الرئيسي للجامعة وفرعها بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي. المادة 3 تحدد شروط قبول الطلاب في الجامعة سنوياً بقرار من مجلس التعليم العالي بناء اقتراح مجلس الجامعة. المادة 4 تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية) وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه. المادة 5 تطبيق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته إذا خالفت الجامعة أحكام المرسوم التشريعي المذكور أو تعليماته التنفيذية ، أو مرسوم ترخيصها ، أو أنظمتها . المادة 6 لا يجوز للجامعة أن تباشر عمل تعليمي أو أن تقوم بقبول طلال في أية كلية أو اختصاص قبل استكمال مقومات الجامعة المادية والبشرية وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وصدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة واللوائح الداخلة والخطط الدراسية بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي . المادة 7 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق في 16/6/1438 هجري الموافق لـ 15/3/2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|