المرسوم رقم /74/ لعام 2017 القاضي بإحلال مجلس مدينة طرطوس في محافظة طرطوس مرسوم رقم /74/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 74 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته . يرسم ما يلي : المادة 1 يُحلّ مجلس مدينة طرطوس في محافظة طرطوس. المادة 2 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 16/6/1438 هجري الموافق لـ 15/3/2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|