القانون رقم 8 لعام 2017 القاضي بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام قانون رقم /8/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم /8/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1438هجري الموافق 19-2-2017 ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة(1) تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل -الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية- لمدة خمسة اعوام اعتبارا من تكليف عام 2017. المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-5-1438 هجري الموافق ل23-2-2017ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|