المرسوم رقم /50/ لعام 2017 المتضمن تحديد يوم الأحد التاسع عشر من شهر شباط عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ) مرسوم رقم /50/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 50 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014 . يرسم ما يلي : المادة 1 يحدد يوم الأحد التاسع عشر من شهر شباط عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ) . المادة 2 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 15/5/1438 هجري الموافق لـ 11/2/2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|