المرسوم /319/ لعام 2016 القاضي بإنهاء تعيين السيد محمد قدور العينيه محافظاً لمحافظة دير الزور وتعيين السيد محمد ابراهيم سمرة مرسوم رقم /319/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم رقم /319/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 . وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1971 . يرسم ما يلي : المادة 1 يُنهى تعيين السيد محمد قدور العينيه محافظاً لمحافظة دير الزور الصادر بالمرسوم رقم /346/ تاريخ 28/9/2013 . المادة 2 يعين السيد محمد ابراهيم سمرة محافظاً لمحافظة دير الزور . المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق في 25/1/1438هجري الموافق لــ 26/10/2016 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|