المرسوم رقم /40/ لعام 2017 القاضي بإحداث مجموعة محاكم بداية جمركية و استئناف جمركية مرسوم رقم /40/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 40 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته . وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /1/ تاريخ 10/1/2017 يرسم ما يلي : المادة 1 تحدث محاكم بداية جمركية ، ومحاكم استئناف جمركية في بعض العدليات وذلك على النحو الآتي: 1- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية ريف دمشق . 2- محكمة بداية جمركية ثالثة ، ومحكمة استئناف جمركية ثانية ، في عدلية حلب . 3- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية السويداء . 4- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية القنيطرة . 5- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية طرطوس . 6- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية اللاذقية . 7- محكمة بداية جمركية في عدلية حمص . المادة 2 يُعدّل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم . المادة 3 يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحاكم الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل . المادة 4 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 5/5/1438 هجري الموافق لـ 2/2/2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|