المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2017 الخاص باستيفاء وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 9 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تستوفي وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها وهي :
المادة 2 تحدد الرسوم على الشكل التالي :
المادة 3 تعدل المواد ذوات الأرقام (1 - 49 - 50 - 52 - 53) من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام /1970/ المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية لتصبح على الشكل الآتي: مادة1- أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها : المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الطبيب البشري : كل من حاز على شهادة في الطب البشري من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . طبيب الأسنان : كل من حاز على شهادة في طب الأسنان من إحدى كليات الطب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الصيدلي : كل من حاز على شهادة في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. المجاز في العلوم الصحية : كل من حاز على شهادة جامعية في مهنة صحية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الممرض الجامعي : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى كليات التمريض في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الاختصاصي : كل من حاز على شهادة اختصاص أو شهادات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) معتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها في إحدى مجالات المهن الطبية أو الصحية بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها . الممرض : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى مدارس أو معاهد أو مراكز التمريض المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها القابلة : كل من حازت على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة أو المعاهد أو المراكز المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها التقني الصحي : كل من حاز على شهادة من معهد تقاني طبي أو صحي في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. مساعد ممرض أو ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة . النقابة المختصة : النقابة المهنية المعنية لذوي المهن الطبية أو الصحية : ب - تحدد المهن الطبية والصحية وشروط مزاولتها والتعليمات الناظمة لها بقرار من وزير الصحة. ج - يتم استيفاء الرسوم المتوجبة لمزاولة المهن الطبية والصحية المذكورة أعلاه وفق ما هو وارد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي . مادة 49 - كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة بـ/ 000ر500/ ل.س وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم. مادة 50- كل من ارتكب أو اشترك في إحدى المخالفات المبينة في الفقرات ( أ - ج - د) من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 عدا البندين (5 و 9) من الفقرة /أ/ والبنود (5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14) من الفقرة /د/ جاز إغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويصدر بناءً على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تفرض بموجب القوانين الأخرى ، ويبقى إغلاق محل العمل سارياً حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له الحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم. مادة 52- مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية لكل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولته ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم . مادة 53- كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين . المادة 4 تعدل المادتان ذوات الأرقام (6 و 7) من القانون رقم /8/ لعام 2008 المتضمن قانون خدمة الريف ليصبحان على الشكل الآتي : مادة 6- أ- يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة . ب - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها (000ر100) ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى المجلس التأديبي أو المسكلي للنقابة المختصة . مادة 7- كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام القانون رقم /8/ لعام 2008 يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطياً وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية ولا تعادل إلى المحجوزات قبل صدور قرار القضاء النهائي. المادة 5 تعدل المواد ذوات الأرقام (8 - 10 - 11) من القانون رقم /7/ لعام 2005 المتضمن نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية وتعديلها بالقانون رقم /32/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي : مادة 8- تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية لتصبح على الشكل الآتي : ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (000ر100 - 000ر300) ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم). مادة 10- يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة . مادة 11- كل مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم /7/ لعام 2005 يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين . المادة 6 تعدل تسمية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح " قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمتممات الغذائية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية " . المادة 7 تعدل المواد ذوات الأرقام (25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح على الشكل الآتي : مادة 25 - يعاقب كل من خالف أحكام المواد (4 - 5 /ب -13) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر إلى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني إلى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص. مادة 27- ينذر أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمواد (14 - 17) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فإذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك. مادة 28- يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع . مادة 29 - أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية . ب - وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن (000ر000ر15) ليرة سورية. ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاتجار به أو توزيعه . د- كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب) من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة. مادة 30- يعاقب كل من قام بالترويج أو الإعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية. مادة 31- يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل الغرامة عن (000ر500) ليرة سورية. المادة 8 تعدل المواد ذوات الأرقام (19 - 22 - 24 - 25) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم للمختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي : مادة 19- كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 - 000ر300) ليرة سورية . مادة 22 - يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 . مادة 24 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 - 16 - 17 - 18) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة مع غرامة مالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية . مادة 25-أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 ويغلق المكان المخالف ويتم ختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة . ب - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبرياً دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012. ج- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي : { يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم}. المادة 9 يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة بالاتفاق مع وزير المالية تحديد بدل أي خدمة جديدة تقدمها الوزارة وتحدد فيه آلية استيفائها. المادة 10 -أ- يقع على عاتق الجهات العامة حصراً مسؤولية إصدار كافة أنواع اللصاقات الليزرية الخاصة بالأدوية وكل ما يتعلق بها ، وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة والمالية . ب- تعتبر كافة الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً للخزينة العامة للدولة. المادة 11 تفرض عقوبة مالية مقدارها خمسة أضعاف الرسم المحدد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تسديد الرسم المطلوب . المادة 12 توزع الغرامات المحصلة على النحو التالي : أ- (85 %) تؤول إيراداً للخزينة العامة . ب - (15 %) موارد ذاتية لوزارة الصحة تحدد أسس توزيعها وإنفاقها بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية . المادة 13 تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم التشريعية النافذة معدلة حكماً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 14 يصدر وزير الصحة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 15 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 5 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 2 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|