المرسوم التشريعي رقم /10/ المتضمن بعض التعديلات على القانون رقم /11/ تاريخ 10/3/2016 المتعلق بإحداث هيئة التميز والإبداع مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 10 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل المادة /18/ من القانون رقم /11/ تاريخ 10/3/2016 المتضمن إحداث هيئة التميز والإبداع وفق الآتي : المادة 18- تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، وتتضمن بشكل خاص الأمور الآتية : أ- جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ. ب- مهمات مجالس الإدارات وكيفية تأليفها . ج- مهمات مديري الإدارات . د- أسس قبول الطلاب في المركز وقواعد الإقامة في السكن الداخلي. هـ- أسس وخصائص المناهج والخطط الدراسية والامتحانات المطبقة في المركز. و- المثوبات والعقوبات لطلاب المركز. ز- أسس تنظيم الأولمبياد بجميع مراحله. ح- نظام الاختبارات والتدريب للأولمبياد. ط- تحديد النصاب التدريسي للمدرسين في المركز. المادة 2 تعدل المادة /21/ من القانون رقم /11/ تاريخ 10/3/2016 المتضمن إحداث هيئة التميز والإبداع وفق الآتي : المادة 21- يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يأتي : أ- 1- تحديد جوائز الفائزين في الأولمبياد العلمي المحلي والإقليمي والدولي والنشاطات التي ترعاها الهيئة لاكتشاف الموهوبين على ألا يتجاوز مقدار الجائزة المبالغ الآتية : /000ر250/ ليرة سورية للفائز على المستوى المحلي والإقليمي والنشاطات التي ترعاها الهيئة. /000ر500/ ليرة سورية للفائز على المستوى الدولي . 2- يجوز تعديل سقف الجوائز المحدد في البند /1/ من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية . 3- تعفى الجوائز المذكورة في البند /1/ من هذه الفقرة من الضرائب والرسوم . ب- أسس توزيع الموارد الذاتية للهيئة والغايات التي تصرف عليها . ج- أسس التعاقد مع الجهات العامة والشركات الخاصة بما يخدم مصالح الهيئة . د- أسس وضوابط التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين للعمل في الهيئة وتحديد أجورهم وتعويضاتهم مع مراعاة الآتي :
ه_ أسس التعاقد مع مدرسين للعمل في الهيئة مع مراعاة الآتي :
و- تحديد مكافأة حضور جلسات المجالس واللجان العلمية على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو من ز- تحديد أجور الساعات التدريسية في المراكز ولطلاب الأولمبياد بمبلغ قدره /3000/ ليرة ح- تحديد أجور الجلسات التدريبية (النظرية والعلمية) على ألا يتجاوز أجر الجلسة مبلغ /5000/ ي- تحديد أسس منح تعويض طبيعة العمل للعاملين في الهيئة على ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل الآتي : - /100 %/ لرئيس الهيئة . - /100 %/ لمدرسي العلوم الأساسية . - /70 %/ لمدرسي الآداب والعلوم الإنسانية ومدرسي المهارات والأنشطة. - /50 %/ لبقية المدرسين والعاملين . ك- مقدار التعويض الشهري لطلاب المراكز خلال مدة الدراسة وأسس منحه وحجبه والتعويضات المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 5 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 2 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|