المرسوم /323/ لعام 2016 القاضي بإنهاء خدمة السيد هاني نصري القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية بولاية هامبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية مرسوم رقم /323/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم /323/
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 28/8/2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين . وعلى المرسوم رقم /274/ تاريخ 28/8/2016 المتضمن إحداث القنصليات الفخرية ولا سيما المادة /30/ منه . وعلى المرسوم رقم /167/ تاريخ 14/5/1991 القاضي بتعيين السيد هاني نصري قنصلاً فخرياً . يرسم مايلي : مادة 1 تُنهى خدمة السيد هاني نصري القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية بولاية هامبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية . مادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق في 26/1/1438هجري الموافق لــ 27/10/2016 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|