المرسوم رقم /28/ لعام 2017 القاضي باعتماد انتخاب الدكتور محمد مروان المحاسني رئيسا لمجمع اللغة العربية لمدة أربع سنوات مرسوم رقم /28/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم /28/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 50 لعام 2006 المؤرخ في 11-9-2008 ولا سيما المادة الثامنة منه. يرسم ما يلي: المادة 1 يعتمد انتخاب الأستاذ الدكتور محمد مروان المحاسني رئيسا لمجمع اللغة العربية لمدة أربع سنوات. المادة 2 يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه. دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق لـ 18-1-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|