المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2017 القاضي بتعديل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) ليصبح جامعة (بلاد الشام للعلوم الشرعية) مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 8 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 - أ- تعدل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 4/4/2011 إلى جامعة ب - تحل كلمة (الجامعة) محل كلمة (المعهد) وعبارة (رئيس الجامعة) محل عبارة (عميد المعهد) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 28 / 4 / 1438 هجري الموافق لـ 26 / 1 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|