المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 حتى تاريخ 30-6-2017 مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة (1) يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017. المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-5-1438 هجري الموافق لـ 4-2-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|