المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنتين مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي رقم /2/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة (1) تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016. المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|