المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2016 القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010 بخصوص الشركة السورية للاتصالات مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم /31/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. المادة (1) تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 بما لا يزيد على عشر سنوات. المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|