المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2016 المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 8/8/2010 المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاق تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي السوري - الليبي مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي رقم / 25 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- يلغى المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 8/8/2010 المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاق تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي السوري - الليبي الموقع في طرابلس بتاريخ 28/2/2010 ، وينهى العمل بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة السابعة منه . المرسوم التشريعي رقم / 25 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يلغى المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 8/8/2010 المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاق تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي السوري - الليبي الموقع في طرابلس بتاريخ 28/2/2010 ، وينهى العمل بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة السابعة منه . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات:
|
|