مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016 الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير شرعية مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصّدرة بطرق غير مشروعة "يونيدروا" للعام 1995 المادة 2 إنّ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى الدخول معها في أيةِ تعاملاتٍ قد تنظمها أحكام هذه الاتفاقية. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 25 / 7 / 1437 هجري الموافق لـ 2 / 5 / 2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|