المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي رقم/8/
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي: المادة/1/ أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي المادة/2/ أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007. ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة. المادة/3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|