المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 3 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يمدد العمل بأحكام القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 8 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 18 / 1 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|