المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2016 المتضمن تمديد الدورة الانتخابية الحادية عشرة للتنظيم الحرفي لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ 25/1/2016 ولغاية 24/1/2017 قانون رقم /6/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 6 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تمدد الدورة الانتخابية الحادية عشرة للتنظيم الحرفي لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ 25/1/2016 ولغاية 24/1/2017 . المادة 2 تستمر مجالس إدارة الجمعيات الحرفية والمكاتب التنفيذية لاتحادات الجمعيات الحرفية في المحافظات والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين والمجالس القائمة بتسيير أمور هذه الجهات حتى صدور نتائج انتخابات الدورة الثانية عشرة. المادة 3 تبدأ الدورة الانتخابية الثانية عشرة للتنظيم الحرفي اعتبارا من تاريخ 25/1/2017. المادة 4 تجري انتخابات الدورة الثانية عشرة للتنظيم الحرفي بكافة مستوياته خلال ثلاثة أشهر في نهاية الدورة الانتخابية الحادية عشرة ولكل مرحلة. المادة 5 يصدر وزير الصناعة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 25/1/2016. دمشق في 17 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 27 / 1 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|