المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2016 المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام -0001 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 21 /
المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي :
المادة 2- يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح (5ر1%) واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /1000/ دولار أمريكي . المادة 3- لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة فيها رسوم الإدارة المحلية . المادة 4- تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها. المادة 5- تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل . المادة 6- تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى. المادة 7- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 10/2/2014 . المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي صدوره.
دمشق في 25 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 28 / 8 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|