المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم /32/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة(1) يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر. المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-01-1438 هجري الموافق ل 27-10-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|