المرسوم التشريعي 25 لعام 1971 تصديق الاتفاقية مع الحكومة اللبنانية القاضية بإنشاء هيئة دائمة مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 1971 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 25 لعام 1971
تصديق الاتفاقية مع الحكومة اللبنانية القاضية بإنشاء هيئة دائمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 25 / تاريخ 18 / 2 / 1971 م . يرسم ما يلي : مادة 1 – تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية القاضية بإنشاء هيئة دائمة لمعالجة القضايا التي تهم البلدين والموقعة في بيروت في 22 كانون الأول 1970 . مادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في: 23 / 12 / 1390 هـ الموافق لـ 18 / 2 / 1971 م .رئيـــس الــجمهوريـة أحمد الخطيب
اتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية على إنشاء هيئة دائمة
إن حكومة الجمهورية العربية السورية . وحكومة الجمهورية اللبنانية . رغبة منهما في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين ومعالجة القضايا التي تعمها وإيجاد الحلول الملائمة لها اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى – تنشأ هيئة دائمة مكونة على الوجه التالي : أولاً – عن الجانب السوري : معاون وزير الخارجية . رئيساً معاون وزير الاقتصاد . معاون وزير الصناعة . معاون وزير الزراعة . أعضاء معاون وزير المواصلات . معاون وزير الداخلية لشؤون الأمن . مدير عام الجمارك . ثانياً – عن الجانب اللبناني : أمين عام وزارة الخارجية . رئيساً مدير عام وزارة الاقتصاد . مدير عام وزارة الزراعة . مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية . أعضاء مدير عام الجمارك . مدير عام الأمن العام . مدير عام السياحة . مادة 2 – تتولى الهيئة الدائمة معالجة القضايا التي تهم البلدين وفقاً للأنظمة المعمول بها فيم كل منهما . وتعد مشاريع الاتفاقات وتسهر على حسن تنفيذ الاتفاقات القائمة ، وتتخذ من أجل ذلك الترتيبات العملية اللازمة لتأمين هذا التنفيذ . وتنظر في الاعتراضات والشكاوى التي قد يقدمها أصحاب المصالح وتسعى إلى إيجاد الحلول الملائمة لها . وتعالج بنوع خاص الأمور التالية : أولاً – العلاقات الاقتصادية : أ – الأمور التجارية . ب – الأمور الزراعية . ج – الأمور الصناعية . د – أمور النقل والترانزيت . هـ – الأمور الجمركية . و – الأمور السياحية . ز – أمور العمل والعمال . ح – مصالح مواطني البلديم . ط – أمور المياه . ثانياً – قضايا الأمن والحدود : أ – قضايا الأمن . ب – قضايا الحدود . مادة 3 – تعقد الهيئة دورات متتالية مدة كل منها شهران وذلك بالتناوب في كل من البلدين ويرأس الهيئة رئيس الجانب السوري في الدورات التي تعقد في الأراضي السورية ، ويرأسها رئيس الجانب اللبناني في الدورات التي تعقد في الأراضي اللبنانية . مادة 4 – تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الأقل ، وكلما طلب ذلك أحد الجانبين . يرسل الرئيس الدعوة إلى اجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويضمنها مشروعاً بجدول الأعمال . يحق لكل جانب أن يصطحب معه إلى الاجتماعات من يشاء من الخبراء . إذا استحال حضور أحد أعضاء الهيئة ناب عنه حكماً معاونه المباشر في الوزارة التي ينتمي إليها . مادة 5 – تأميناً لاستمرار الأعمال في الفترات الواقعة بين اجتماعات الهيئة ينشأ مكتب في عاصمة كل من الجانبين للقيام بأعمال التنسيق والسكرتارية . مادة 6 – تشرف الهيئة على أعمال اللجان الخاصة التي أنشئت أو قد تنشأ بين البلدين . مادة 7 – يعمل بهذا الاتفاق فور التوقيع عليه .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة الجمهورية اللبنانية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وزير الخارجية خليل أبو محمد عبد الحليم خدام
mz
التعليقات: |
|