القانون 13 لعام 2016 المتضمن إضافة فقرة إلى المادة /167/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية قانون رقم /13/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 13 لعام 2016
المتضمن إضافة فقرة إلى المادة /167/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437 هـ الموافق لـ 14-7-2016م يصدر ما يلي :
المادة 1- تُضاف إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الفقرة الآتية: 3- يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين والعناصر المادية . المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 15 - 10 - 1437 هجري الموافق لـ 20 -7 - 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|