القانون 26 لعام 2005 إضافة فقرة إلى المادة /84/ من قانون خدمة العلم رقم /115/ لعام 1953 قانون رقم /26/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 26 لعام 2005
إضافة فقرة إلى المادة /84/ من قانون خدمة العلم رقم /115/ لعام 1953
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1426هـ و 28-6-2005 م يصدر مايلي:
المادة 1 يضاف إلى نهاية المادة /84/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5-10-1953 م الفقرة (ح) الآتية : ح- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين ( ج- د ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 28-4-2002 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافاً لأي نص تشريعي نافذ . المادة 2 يلغى المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 12-2-2004 م . المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 26-5 - 1426هـ الموافق لـ 2-7- 2005م . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|