القانون 27 لعام 2005 المتضمن مبيدات زراعية للحكومة اللبنانية قانون رقم /27/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 27 لعام 2005
المتضمن مبيدات زراعية للحكومة اللبنانية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1426هـ و 28-6-2005 م يصدر مايلي: المادة 1 تعتبر المبيدات المسلمة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية إلى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية على سبيل الإعارة هدية إلى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في : 26-5 - 1426هـ الموافق لـ2-7- 2005م .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|