القانون 28 لعام 2005 أجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية قانون رقم /28/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 28 لعام 2005
أجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-5-1426هـ و 30-6-2005 م يصدر مايلي:
المادة 1- يعدل الحد الأقصى لأجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وفقاً لجدول الأجور الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 بما يتوافق مع الشهادات العلمية المعينين على أساسها . المادة 2- يجري ترفيع أفراد الركب الطائر بنسبة 4% من الأجر سنوياً بعد بلوغ سقوف الرواتب المحددة باللوائح الملحقة بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 على أن تتوافر شروط الترفيع المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وعلى أن لا تتجاوز السقوف المحددة في الجداول الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 م . المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في : 28-5 - 1426هـ الموافق لـ4-7- 2005م .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|