المرسوم التشريعي 22 لعام 2005 تصديق اتفاقية النقل الدولي الطرقي بين سورية و روسيا مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
تصديق اتفاقية النقل الدولي الطرقي بين سورية و روسيا
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- تصدق اتفاقية النقل الدولي الطرقي بالسيارات بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية الموقعة في موسكو بتاريخ 25-1-2005 من قبل وزير الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير النقل نيابة عن حكومة جمهورية روسيا الاتحادية . المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 27-2-1426 ه الموافق لـ 6-4-2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|