المرسوم التشريعي 48 لعام 2005 إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 48 لعام 2005
إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 ـ يحدث في وزارة الداخلية – إدارة الخدمات الطبية – صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ) .
المادة 2 ـ مصادر تمويل الصندوق : أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3% ) منها . ب- الهبات المقبولة أصولاً . ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف . المادة 3- استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية : أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14-5-1985 . ب- المشمولون بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 . ج-أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين لم يخصص لهم معاشات تقاعدية . المادة 4- يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية . المادة 5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 30-3-1426هـ الموافق لـ 8-5-2005م رئيس الجمهورية بشار الأسـد
mz
التعليقات: |
|