القانون 5 لعام 2002 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد قانون رقم /5/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 5 لعام 2002
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-12-1422 هـ و 18-2-2002 م يصدر ما يلي : المادة 1- يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات التالية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد التزاماتها المستحقة عليهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته
المادة 2- يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب أحكام القانون المذكور خلال مهلة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون المادة 3- لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون المادة 4- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية لهذا القانون المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 14-12-1422هـ 26 -2-2002م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|