المرسوم التشريعي 39 لعام 1977 إحداث المجلس الصحي مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 1977 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 39 لعام 1977
إحداث المجلس الصحي
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة 1- يحدث مجلس صحي تحدد اختصاصاته ويمارس مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 2- يشكل المجلس الصحي كما يلي : رئيس مجلس الوزراء رئيساً نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات نائباً للرئيس وزير الصحة عضواً وزير التعليم العالي عضواً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً مدير الخدمات الطبية العسكرية عضواً نقيب الأطباء عضواً نقيب الصيادلة عضواً المادة 3- يتولى المجلس المهام التالية :
المادة 4- للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية متخصصة من بين أعضائه ومن غيرهم وله أن يستعين بأصحاب الكفاءات والخبرات في سبيل تحقيق أهدافه . المادة 5- يجتمع المجلس دورياً بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة لذلك . المادة 6- يحق للمجلس إصدار جميع القرارات في القضايا التي تقع ضمن مهامه وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة الخاصة منها والعامة . المادة 7- يصدر المجلس الصحي نظامه الداخلي كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 8- تلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق 21-8-1397 هـ و 6-8-1977م رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz
التعليقات: |
|