المرسوم التشريعي 2 لعام 2002 يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية و الأردن مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 2 لعام 2002
يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية و الأردن
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية الموقع في دمشق بتاريخ 18-8-2000 بين السيد المهندس مكرم عبيد وزير النقل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد محمد الكلالده وزير النقل نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهامشية المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 22-10-1422 هـ 6-1-2002 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|