المرسوم التشريعي 5 لعام 2002 الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 5 لعام 2002
الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – تعتبر الجمهورية العربية السورية منضمة إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية. المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 7-11-1422هـ و 20-1-2002م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|