المرسوم التشريعي 6 لعام 2002 تصديق اتفاقية القرض المبرمة بين سورية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية للمساهمة مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2002 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 6 لعام 2002
تصديق اتفاقية القرض المبرمة بين سورية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية للمساهمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: مادة – 1 – تصدق اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع مشفى جامعة تشرين التعليمي بمبلغ /6.200/ مليون دولار أمريكي، الموقعة في فيينا، من قبل السيد صفوان غانم، سفير الجمهورية العربية السورية في فيينا نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والسيد صالح العمير رئيس مجلس محافظي صندوق الأوبيك للتنمية الدولية، نيابة عن الصندوق. مادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 9-11-1422هـ الموافق لـ 22-1-2002م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|