القانون 40 لعام 2001 إحداث هيئة عامة علمية باسم -المعهد العالي لإدارة الأعمال قانون رقم /40/ للعام 2001 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 40 لعام 2001
إحداث هيئة عامة علمية باسم -المعهد العالي لإدارة الأعمال
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-3-1422هـ و 12-6-2001ميصدر ما يلي : المادة1- يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون كما هو مبين بجانب كل منها: 1. المعهد : المعهد العالي لإدارة الأعمال. 2. الوزير : وزير التعليم العالي. 3. مجلس المعهد: مجلس المعهد العالي لإدارة الأعمال. 4. العميد : عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال. قانون تنظيم الجامعات: قانون تنظيم الجامعــات الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 1975 وتعديلاته. اللائحة التنفيذية : اللائحـة التنفيذيـــة لقـانـون تنظيـم الجامـعـات الصـادرة بالمرســوم رقم /2059/ لعام 1982 وتعديلاته. المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم "المعهد العالي لإدارة الأعمال" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي. المادة 3- يهدف المعهد إلى الإسهام في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الطلاب والمجازين من مختلف الاختصاصات في مجالات علوم إدارة الأعمال على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة. المادة 4- يمنح المعهد العالي وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية التالية: أ- 1- الشهادة التحضيرية في الإدارة. 2- الإجازة في علوم الإدارة. 3- الماجستير في علوم الإدارة. 4- الدكتوراه في علوم الإدارة. ب- 1- دبلوم التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال. 2- الماجستير في إدارة الأعمال. المادة 5- يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيه كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة. المادة 6- تتكون إيرادات المعهد من المصادر التالية: 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين إليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة. 2- الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد. 3- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس المعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. 5- الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة يراعى فيها الخدمات التي يقدمها المعهد إلى الجهات العامة والعاملين فيها. 6- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. المادة 7- يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده. المادة 8- أ- يؤلف مجلس المعهد كما يلي:
ب- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في الإدارة والاقتصاد. ج- يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الأقل ويتولى أمانة السر أمين المعهد. المادة 9- يمارس مجلس المعهد جميع الاختصاصات التي يمارسها مجلس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه خاص ما يلي: أ - اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد. ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد. ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب والتعاقد معهم. د- إقامة الدعاوي باسم المعهد وتوكيل الغير وإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى. المادة 10- أ- يكون للمعهد مجلس للشؤون العلمية والطلابية. ب- يتألف مجلس الشؤون العلمية للطلاب من:
ج- يقوم أمين المعهد بأمانة سر المجلس.
ويختص هذا المجلس بجميع اختصاصات مجلس الشؤون الطلاب المنصوص عليهما في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. المادة 11- أ - يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثلاث سنوات يحدد فيه راتبه وتعويضاته. ب- في حال كون عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فإنه يحتفظ بوظيفته الأصلية والترفيعات القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ. ج- يكون عميد المعهد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف المعهد ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. د- يكون عميد المعهد عضواً في مجلس التعليم العالي. المادة 12- أ- يكون للمعهد وكيل يعاونه عميد المعهد في إدارة شؤون المعهد. ب- يعين وكيل المعهد ورؤساء الأقسام العلمية فيه من بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناءً على اقتراح العميد تحدد فيه تعويضاتهم ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ. المادة 13- يتولى مجلس التعليم العالي معادلة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في المعهد. المادة 14- يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة. المادة 15- يستوفي المعهد رسوماً دراسية من الطلاب المنتسبين إليه والمتدربين من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة. المادة 16- تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور التالية: 1- تحديد الأقسام العلمية وكيفية تأليف مجالسها. 2- الخطة الدراسية ونظام الدراسات العليا. 3- الأحكام العامة للامتحانات في المعهد. 4- الشروط والقواعد لقبول الطلاب السوريين والعرب والأجانب. 5- الشروط والقواعد لانتقال الطلاب من وإلى المعهد. 6- نظام برامج التدريب والتأهيل الخاصة وشروط القبول فيها. المادة 17- أ- يحق التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك. ب- يتم تحديد الأجور والتعويضات والحقوق والالتزامات لهؤلاء المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي. ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته. المادة 18- يطبق على العاملين في المعهد، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985و تعديلاته. المادة 19- * ( عدلت بموجب المرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ 4-5-2009) أ- للمعهد عقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد ومدارس عليا غير سورية معتمدة تتضمن إحداث درجات علمية تخصصية في إدارة الأعمال أو علوم الإدارة على مستوى دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا أو الدكتوراه ب- لا تعد اتفاقيات التعاون المشار اليها في الفقرة (أ) نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس التعليم العالي ج- تتضمن اتفاقيات التعاون العلمي المشار اليها في الفقرة (أ) أحكاماً خاصة بإدارة الدرجات العلمية ونظام الدراسة وشروط قبول الطلاب وقيدهم ونفقات ايفادهم للدراسة أو التدريب في الجامعة المضيفة إن لزم الأمر واستقدام الأساتذة الأجانب وحقوق والتزامات الطرفين ويصدر النظام الخاص بالدرجة العلمية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد د- لا تخضع أجور وتعويضات الأساتذة من الجامعات الأجنبية المتفق معها للحدود القصوى للأجور والتعويضات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة هـ - يراعى في ذلك تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات في كل اتفاق علمي.
المادة 20- يحدد الملاك العددي للمعهد وفقاً للجدول المرفق. المادة 21- لا يخضع العاملون العلميون في المعهد أو المكلفون بالعمل فيه للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. المادة 22- يصدر النظام المالي الخاص بالمعهد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلي: 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين، من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة. 2- رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات من غير الموفدين من الجهات العامة في الدولة. 3- أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير. 4- المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى. 5- تحديد أسس الأجور والتعويضات والمكافآت للعاملين في المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والأساتذة الزائرين. المادة 23- في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو في لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 وتعديلاته. المادة 24- أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 18-9-1999 ويعاد العمل بأحـكام المرسوم رقم /1283/ تاريخ 9-10-1979 المتضمن إحداث المعهد العالي للتنمية الإدارية التابع لجامعة دمشق. وينقل العاملون والطلاب المشار إليهم في المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 18-9-1999 إلى المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (آ) السابقة، يحل هذا المعهد محل المعهد العالي للإدارة في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات، وتنقل إليه ملكية جميع الموجودات الثابتة من منشآت ومباني وآليات وغيرها العائدة للمعهد العالي للإدارة، كما ينقل إليه المعيدون المعيّـنون في المعهد العالي للإدارة بذات أجورهم ورواتبهم ويحتفظون بقدمهم المكتسب للترفيع، وكذلك العاملون المتقاعدون والمؤقتون فينقلون بنفس أوضاعهم وأجورهم ويستمرون بالعمل لدى المعهد لحين انتهاء أجل عقودهم وصكوك استخدامهم ما لم تمدد أو تجدد أصولاً. ج- تنقل إلى المعهد الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2001 للمعهد العالي للإدارة المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 1999 وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. المادة 25- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 2-4-1422هـ 23-6-2001م رئيـــس الجمهـوريــة بـشــــار الأســـد
mz
التعليقات: |
|