المرسوم 206 لعام 2016 تعيين أميناً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم /206/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 206 لعام 2016
تعيين أميناً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية المادة 1 يعين الدكتور محمد رسول العموري أميناً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|