المرسوم التشريعي 1 لعام 2005 تعدل المادة 15 المعدلة من المرسوم التشريعي 115 لعام 1953 مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 1 لعام 2005
تعدل المادة 15 المعدلة من المرسوم التشريعي 115 لعام 1953
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل المادة /15/المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /115/ لعام 1953 وتعديلاته لتصبح كالآتي : مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ، ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها، وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية . المادة 2 يلغى المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1968 . مادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-11-1425 هـ المرافق 6-1-2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|