القانون 14 لعام 2006 حول التقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة قانون رقم /14/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 14 لعام 2006
حول التقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1427 هـ و 26-3-2006 م يصدر مايلي :
مادة 1 مدد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن و العقارات المشمولة بأحكام الفقرة /أ/ من البند /1/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7-9-1970 لمدة سنة واحدة بدءاً من 1/1/2006 و لغاية 31-12-2006 .
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره . دمشق في 30-2-1427 هـ الموافق 30-3-2006 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|