المرسوم 11 لعام 2006 المتضمن إضافة وظائف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف الصناعي
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم رقم /11/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-08 التاريخ-هجري: 1426-12-08
نشر بتاريخ: 2006-01-08
القسم: مرسوم
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم 11 لعام 2006
المتضمن إضافة وظائف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف الصناعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004
يرسم مايلي :
المادة 1 –
يضاف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف الصناعي الصادر بالمرسوم 860 تاريخ 9-4-1979 /50/ وظيفة بحيث يصبح عدد وظائف الملاك /817/ وظيفة .
المادة 2 –
تحدد الوظائف المضافة و توزع على الشكل التالي :
المؤهل العلمي
|
العدد
|
الفئة
|
الوظيفة
|
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )
|
2
|
الأولى
|
مدير فرع
|
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )
|
2
|
الأولى
|
معاون مدير فرع
|
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )
|
8
|
الأولى
|
رئيس دائرة
|
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )
|
8
|
الأولى
|
رئيس شعبة
|
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )
|
10
|
الأولى
|
معاون رئيس شعبة
|
معهد (تجاري – مصرفي – سكرتارية )ثانوية (عامة – تجارية – صناعية )
|
20
|
الثانية
|
كاتب رئيسي
|
المادة 3 –
ينشر هذا المرسوم و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 8-12-1426 هـ الموفق لـ 8-1-2006 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: