المرسوم 12 لعام 2006 المتضمن اضافة وظائف الى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف التجاري السوري مرسوم رقم /12/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 12 لعام 2006
المتضمن اضافة وظائف الى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف التجاري السوري
رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 يرسم مايلي : مادة 1 – يضاف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف التجاري السوري الصادر بالمرسوم رقم/ 1035/ تاريخ 1982 و تعديلاته 200 وظيفة جديدة بحيث يصبح عدد وظائف الملاك /4716/ وظيفة . مادة 2 – تحدد الوظائف المضافة و توزع على الشكل التالي :
مادة 3 – ينشر هذا المرسوم و يبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق 8-12-1426 هـ الموافق لـ 8-1-2006
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|