المرسوم 210 لعام 2016 القاضي بتعيين محافظين جدد لريف دمشق و السويداء مرسوم رقم /210/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم 210 لعام 2016
القاضي بتعيين محافظين جدد لريف دمشق و السويداء
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 يرسم ما يلي: المادة 1 يعين السيد المهندس علاء منير ابراهيم محافظا لمحافظة ريف دمشق. المادة 2 يعين السيد عامر ابراهيم العشي محافظا لمحافظة السويداء . المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 8-10-1437 هجري الموافق لـ 13-7-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|