المرسوم التشريعي 58 لعام 2012 المصداقة على بروتوكل ناغويا للحصول على الموارد الجينية مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 58 لعام 2012
المصداقة على بروتوكل ناغويا للحصول على الموارد الجينية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تصادق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول ناغويا – للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتابع للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم رقم (364) لعام 1995. المادة 2 إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا البروتوكول لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذا البروتوكول. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 22 / 10 / 1433 هجري الموافق 9 / 9 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|