المرسوم التشريعي 64 لعام 2004 تحل عبارة وزارة الإدارة المحلية والبيئة محل وزارة الإسكان والتعمير مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 64 لعام 2004
تحل عبارة وزارة الإدارة المحلية والبيئة محل وزارة الإسكان والتعمير
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة 1ـ تحل عبارة وزارة الإدارة المحلية والبيئة محل وزارة الإسكان والتعمير وعبارة وزير الإدارة المحلية والبيئة محل وزير الإسكان والتعمير أينما وردت في القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة في مجال تطبيق النصوص التشريعية : أ ـ المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون رقم /41/ لعام 2002 ب ـ المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 ج ـ القانون رقم /9/ لعام 1974 د ـ القانون رقم /14/ لعام 1974هـ ـ القانون رقم /60/ لعام 1979 المعدل بالقانون رقم /26/ لعام 2000 . المادة 2ـ تلغى المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /96/ لعام 1974. المادة 3ـ يعتبر العاملون في وزارة الإسكان والتعمير القائمون على رأس العمل في مديريتي التخطيط العمراني والطبوغرافيا منقولين حكماً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع كافة مستلزمات عملهم من التجهيزات الهندسية والمكتبية والأثاث والأرشيف والمباني والآليات وتجري تسميتهم لوظائفهم فيها بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال شهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وتعد وظائفهم مضافة إلى ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتطوى من ملاك وزارة الإسكان والتعمير وتنقل اعتمادات أجورهم إلى موازنة هذه الوزارة بقرار من وزير المالية . المادة 4ـ تعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 5ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 8-8-1425 هـ الموافق لـ 23-9-2004 م
رئيس الجمهوريةبشار الأسد
mz
التعليقات: |
|